الحر العاملي
329
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
وليّه أو غيره ، فأمّا ما دام حيّا ، فلا يصلح أن يقضي [ عنه ] ( 1 ) . [ 141 ] وسئل عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه ، فليطف عنه وليّه . أقول : حمل على العجز عن الرجوع . [ 142 ] 11 - سئل الصادق عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا ، أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء ، إذا زاد على النصف . [ 143 ] وسئل عليه السّلام عن رجل نسي طواف النساء حتّى أتى الكوفة ، قال : لا تحلّ له النساء حتّى يطوف بالبيت ، قيل : فإن لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه . 12 - من نسي ركعتي الطواف ولم يمكنه الرجوع ، استناب فيهما لما يأتي . الثامن : في ترك الطواف وتقديمه وتأخيره وأحكامه اثنا عشر 1 - من ترك الطواف جهلا ، بطل حجّه ، ولزمه الإعادة ، وعليه بدنة لما يأتي . [ 144 ] وسئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه ( 1 ) جهالة في الحجّ ، أعاد ، وعليه بدنة . [ 145 ] وروي مثل ذلك في امرأة قضت المناسك وهي حائض . 2 - يجب تقديم الطواف على ( 1 ) السعي ، فإن أخّره ، أعاد ، وإن أخّر بعضه
--> ( 1 ) أثبتناه من ش وم والوسائل . [ 141 ] الوسائل 9 : 468 / 3 . [ 142 ] الوسائل 9 : 469 / 10 . [ 143 ] الوسائل 9 : 468 / 4 . [ 144 ] الوسائل 9 : 466 / 1 . ( 1 ) الأصل : وجهه . [ 145 ] الوسائل 9 : 466 / 1 . ( 1 ) الأصل : في .